كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

7 @أخرجاه في الصحيح من حديث هشام.
قال الشافعي : كتاب الله ثم في سنة رسول الله بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وبسط الكلام في تبيينه قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجه أو مطلقة.
وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة . وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها.
قال : وقال ابن عباس في قول الله : {وعلى الوارث مثل ذلك} من أن {لا تضار والدة بولدها}.
لا أن عليها الرضاع.
قال أحمد : وهذا فيما روي عن الشعبي وعن عطاء عن ابن عباس : {وعلى الوارث مثل ذلك}.
قالا في الإضرار : أن لا يضار.

الصفحة 117