كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

9 @ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب جبر رجلاً على رضاع ابن أخيه.
وفي حديث معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه.
وحديث الزهري منقطع.
وحديث ابن المسيب مع انقطاعه ينفرد به عمرو بن شعيب.
ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة . والله أعلم.
قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام.
وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنت ومالك لأبيك.
وقالت عائشة : أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئاً منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة.
ولم أجد هكذا أحداً ( . . . . ).
قال أحمد : قوله : أنت ومالك لأبيك.
قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

الصفحة 119