كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
1007 - باب جماع إيجاب القصاص في العمد
4796 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل}.
قال : لا يقتل غير قاتله.
وهذا يشبه ما قيل . والله أعلم.
قال الله {كتب عليكم القصاص في القتلى}.
فالقصاص : إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لم يفعله.
قال أحمد.
وقد روينا هذا التفسير لقوله {فلا يسرف في القتل}.
عن زيد بن أسلم وطلق بن حبيب.
4797 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب : أن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد.