كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

قال ابن المنذر : وروينا هذا القول عن ابن عباس ومعاوية.
هكذا وجدته.
وقد روينا عن معاوية بخلافه.
4806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال : كنت عند علي فأتاه ثلاثة فشهدوا على إثنين أنهما غرقا صبياً وشهد الإثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى على الثلاثة بخمس الدية وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية.
قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا.
يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين.
وقول الشافعي : إذا قتل بعضهم ولم يدر من قتله قيل للأولياء أقسموا على من شئتم واستحقوا الدية.
هذا إذا جاءوا جميعاً فشهدوا.
4807 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي : أن غلامين كانا يلعبان نُضليه فقال أحدهما : حذاري . وقال الآخر : حذاري.
فأصاب ثنيته فكسرها.
فرفع إلى عليّ فلم يضمنه.
قال الشافعي : وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه.
4808 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال : كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي فسجننا

الصفحة 146