كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

1010 - باب قيمة العبد إذا قتل
4828 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في العبد يقتل : فيه قيمته بالغة ما بلغت.
قال الشافعي : وهذا يروى عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما.
ثم جعله قياساً على البعير يقتل والمتاع يستهلك.
قال أحمد : وقد روينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر ، وعلي في الحر يقتل العبد قالا : ثمنه بالغاً ما بلغ.
وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله.
1011 - باب الرجل يقتل ابنه
4829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلاً من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فُنزي في جرحه فمات.
فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر

الصفحة 159