كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
أُعدد لي على قُديد عشرين ومِئَة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذا . قال : خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس لقاتل شيء.
زاد أو عبد الله في روايته.
قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : أن لا يقتل الوالد بالولد.
وبذلك أقول.
قال أحمد : هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فأكره الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به.
وقد روي موصولاً مرفوعاً في القود.
4830 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصة وقال فيها عن عمر بن الخطاب : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الأب لابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها.