كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمداً فلوليه قتلهم معاً.
وروى البخاري في الترجمة بإسناد صحيح عن ابن عمر : أن غلاماً قتل غيلة.
فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبياً . فقال عمر . مثلة.
قال أحمد : وروى معناه عن علي.
4832 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن رجلين أتيا علياً يشهداً على رجل أنه سرق . فقطع علي يده.
ثم أتياه بآخر . فقالا : هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول.
فلم يجز شهادتهما على الآخر وعزمهما دية يد الأول وقال : لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما.
ذكره البخاري في ترجمة الباب.
وروي عن علي : أنه قتل ثلاثة نفر برجل.
وعن المغيرة بن شعبة : أنه قتل سبعة.
وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري.
1014 - باب صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ
4833 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

الصفحة 163