كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

4839 - أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ، حَدَّثَنا أبو عاصم فذكره.
وذكره أيضًا عبد الرَّزَّاق ، ومحمد بن بكر ، عَن ابنِ جُرَيج ، وذكرا في الحديث ؛ أن عَمرو بن دينار شَكَّ في قتل المرأة بالمرأة ، فأخبره ابنُ جُرَيج ، عَن ابنِ طاووسٍ ، عَن أَبيه ، أن النبيَّ A قَضى بِدِيتهَا ، وبِغُرَّةٍ في جنينها.
وقد يضربها ضربا الأغلب منه أن لا تموت منه لا يجب به القصاص . والله أعلم.
وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل ، والله أعلم.
وروي عن علي أنه قال Y العمد كله قود.
وروي عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق داراً على قوم فاحترقوا قال يقتل.
ذكره ابن المنذر عنهما.
وأما حديث النعمان بن بشير عن النبي A Y كل شيء خطأ إلا السيف.
فمداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما.
وقد روي في بعض ألفاظه أن لكل شيء خطأ إلا السيف.
وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد بحديث أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد بالحديد . وحذيفة يقول Y أبي أبي قال أحمد

الصفحة 167