كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده.
وروينا عن ابن شهاب عن عروة أنه قال Y أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وحذيفة يقول Y أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فوداه رسول الله A.
قال أحمد Y واختلف الحديث في المرأة التي سمت رسول الله A بخيبر Y فروي أنه لم يتعرض لها.
وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله A.
فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها وهذا هو الأظهر ، والله أعلم.
1015 - باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
4840 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي Y قد خرق معاء عمر بن الخطاب من موضعين وعاش ثلاثاً ولو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلاً.
وبرىء الذي جرحه من القتل في الحكم.
1016 - باب قتل الإمام
4841 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي