كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به.
قال أحمد Y روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة.
وعطاء عن علي مرسل.
وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال Y يقتل القاتل ويحبس الممسك.
وجابر غير محتج به.
وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال Y قضى رسول الله A في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر . قال Y يقتل القاتل ويحبس الممسك.
وهذا منقطع.
وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر.
موصولاً ، والصواب مرسل.
1017 - باب الخيار في القصاص
4847 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا Y حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل Y أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم Y مجاهد ، الحسن ، الضحاك بن مزاحم في قوله D {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} إلى آخر الآية.

الصفحة 172