كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
قال Y كان كتب على أهل التورارة Y من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية.
وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد A إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وذلك قوله {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رِّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ).
يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل.
ثم قال {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ).
يقول من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم.
وقال في قوله {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل.
4848 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا Y حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهداً يقول سمعت ابن عباس يقول Y كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأُنَثى بالأنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}.
قال Y العفو أن يقبل الدية في العمد.