كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

969 - باب الشهادة في اللعان
روينا عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها.
قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة.
ويمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله أن الشهود إذا لم يتم قذفه يحدون.
970 - باب الإقرار بالولد
روينا عن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا أقر بولده طرفه عين فليس له أن ينفيه.
971 - باب الفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح
4593 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال : الولد للفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح.
أَخْبَرَنَا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكناً معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية.
فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.

الصفحة 18