كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

فقال عمر : وأنا أرى ذلك.
وعن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره.
قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع.
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل : كانوا ثلاثة إخوة.
فقال عمر للباقين : خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله.
وروي من وجه آخر عن عمر : أن رجلاً رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي.
فقال عمر : عتق الرجل من القتل.
وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة.
4858 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين . فذكر.
وروي في رواية أخرى

الصفحة 182