كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به.
واختلف عليه في لفظه.
وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير.
وقيل عن أبي بكرة وكلاهما ضعيف.
وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة ، والله أعلم.
1022 - باب القصاص فيما دون النفس
4864 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة فقال {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بَالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ).
قال : وروي من حديث عن عمر أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي.
وهذا الذي ذكره الشافعي : رويناه عن العمري عن أبي النضر عن عمر مرسلاً . وقد 4865 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب فقال