كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

أن النبي A قال Y ليس في المأمومة قود.
وروي عن طاووس عن النبي A Y لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات.
وهذه الآثار كلها غير قوي إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أحدث قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى ، والله أعلم.
1023 - باب الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع
4867 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال Y طُعن رجل في رجله فأتى النبي A فقال Y أقدني منه . قال Y انتظر.
فعاد إليه . فقال Y انتظر.
فعاد إليه . فقال Y انتظر.
فعاد إليه فأقاده فبرئ المستقاد منه وشلت رجل الآخر فأتى النبي A فقال Y يا رسول الله.
برأت رجله وشلت رجلي . فقال

الصفحة 190