كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتله حد فلا عقل له.
وروينا عن عمر ، وعلي أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص فلا دية له.
4869 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت.
قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحه.
قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم : لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلاً كان له أن يفعله . أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود.
وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود.

الصفحة 193

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text