كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

@4598 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم.
وساق الحديث في القديم : أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يتركونهن يخرجن.
لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
4599 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين.
قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى عمر من ولد جارية له . وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له.
وانتفى ابن عباس من ولد جارية له.
قلت : فما كانت حجتك عليهم ؟ قال : أما عمر : فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه.
وأما زيد بن ثابت وابن عباس : فإنهما أنكر إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما.
فحلال لهما.
وكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من

الصفحة 21