كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
5 @ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.
والسمحاق : جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق.
فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة.
ثم الموضحة : وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة.
والهاشمة : التي تهشم العظم.
والمنقلة : التي ينتقل منها فراش العظم.
والآمة وهي : المأمومه وهي : التي تبلغ أم الرأس الدماغ.
والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق.
وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح.
والدامية : التي تدمى من غير أن يسيل منها دم.
قال الشافعي في رواية الربيع : لست أعلم خلاقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الجائفة ثلث الدية.
وبهذا أقول.
قال أحمد : روينا عن ابن المسيب : أن أبا بكر الصديق قضى في الجائفة نفذت من الجانب الآخر ثلثي الدية.
قال الشافعي