كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

9 @فقال ابن عباس : فيه خمس من الإبل.
قال فردني إليه مروان قال : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
قال الشافعي : وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله.
والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع.
قال أحمد : قد رواه الشافعي عن مالك في كتاب جراح الخطأ.
وإنما رواه في كتاب الديات والقصاص عن محمد بن الحسن عن مالك لأنه يحكي في ذلك الكتاب : أخبار محمد بن الحسن وكلامه على أهل المدينة ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمد عما احتج به عليهم لا أنه لم يسمعه من مالك.
4911 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب الديات - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن النخغي قال : في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء.
قال محمد بن الحسن : وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال : الأسناد كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.
قال وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي أنه قال

الصفحة 219