كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية . فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء.
قال الربيع : فقلت للشافعي : فإنا نقول في الأضراس خمس خمس : قال الشافعي : فقد خالفتم حديث عمر وقلتم في الأضراس خمس خمس.
وهكذا تقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : في السن خمس.
وكانت الضرس سناً.
وبسط الكلام في ذلك وقال فيه : هكذا ينبغي لنا ولكم أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً لقول غيره.
قال أحمد : وقد روي عن عمر أنه قال : الأسنان سواء الضرس والثنية.
وكأنه رجع إليه.
وروينا عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال : إن السن إذا سودت تم عقلها.
وروينا عن بكير بن الأشج عن ابن المسيب أنه قال : في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله كاملاً.