كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
قال : ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي.
قال أحمد : إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية إبراهيم عن عمر.
والقياس ما قال الشافعي رحمه الله.
4923 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء : يَسْتوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف.
قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون : على النصف من كل شيء.
أورده فيما ألزم العراقيين عبد الله بن مسعود.
وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر فذكر نحو قول ابن مسعود في جرح النساء . والله أعلم.
قال أحمد : وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال : مضت السُنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية.
وعن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين : هما سواء.