كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

4932 - وبإسناده عن الزهري عن ابن المسيب قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار.
4933 - وبإسناده قال وأخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء.
4934 - وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي.
قال الشافعي في حديث عثمان : هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتاً فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه . يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر.
قال : فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال.
قلنا : فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟ قال : ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل.
قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ؟ ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه.
قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع.
قال الشافعي : إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع.
قال أحمد :

الصفحة 234