كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

مثل أن يقتل الرجل ابنه عمداً أو غير مسلم عمداً.
وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد.
قال أحمد : هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين.
وإنما أراد - والله أعلم - في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه.
والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة . وبالله التوفيق.
4953 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - في كتاب الرسالة - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمِئَة من الإبل على عاقلة الجاني.
وعام فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
قال أحمد : وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة.
وعن يزيد بن أبي حبيب : أن علياً قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين.

الصفحة 246