كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
يرض . فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا : إن علياً قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي.
قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وهو مرسل.
وحنش بن المعتمر غير قوي . قاله أبو عبد الرحمن النسائي.
وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه.
4961 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثاً.
قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ويقولون : ما يقول هذا أحد.
ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على عاقلة القارصة.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
1041 - باب دية الجنين
4962 - أخبرنا أبو سعيد الزاهد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن إمرأتين من هذيل رمَتْ إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرة عبد أو وليدة.