كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
وحدثنه متصل والمتصل أبداً أولى من غيره إذا كان كلٍ ثقة.
قال الشافعي رحمه الله :
أَخْبَرَنَا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خَيْوان ووادعة : أن يقاس ما بين الفريقين قال : أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية.
فقالوا : ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا.
فقال عمر : كذلك الأمر.
قال الشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب : حقنتم بأيمانكم دمائكم ولا يطل دم مسلم.
ذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام فقيل له : أثابت هو عندك ؟ قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم : مجاهد والضحاك والحسن قوله {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} الآية.
قال : بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد