كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما.
زاد فيه غيره عن مالك : ولا رجعة له عليها.
قال مالك.
وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء : الحيض.
وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين.
4613 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال : إذا طلق الرجل إمرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والإثنين.
4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود . مثله.
قال : وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله.
قال الشافعي في القديم : فقيل لهم : - يعني للعراقيين - لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه.

الصفحة 28