كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزِّمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانة.
وبسط الكلام فيه.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أن العبد وكتب : أن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم.

الصفحة 294