كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في المرتدة فقال : أما من ثقة فلا.
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر.
وروينا عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد وروي لنا في قتل المرتدة ولهم في تركها من القتل مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بأمثال ذلك.
5031 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه.
فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها ؟ فمن أمرك بحبسها ؟ وهل رأيت حبساً قط هكذا ؟ إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم.
وأنت لا تحبس الحربية.
قال فيقول : ماذا قلت ؟ أقول : إن قتلها نص في سُنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : من بدل دينه فاقتلوه.

الصفحة 308