كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس.فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت.
1057 - باب استتابة المرتد
5032 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال : هل فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه.
قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه.
قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.
قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بهذا وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير وقال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال