كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
3 @فقالا لبيت المال.
قال الشافعي : يعينان أنه فيء.
قال : أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطم ؟ قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالاً.
وبسط الكلام في أن لا معنى للمتوهم.
قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلاً ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله ولا عثمان بعده.
قلنا : ولا نعرف هذا ثابتاً عن عمر ، ولا عثمان ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه.
أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله.
وتروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له.
وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فأخذه فيئاً.
قال أحمد : وروينا عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.