كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
9 @قال : ثم ساق الحديث.
وقال غير الشافعي في غير هذا الحديث قالوا : وكيف يسرق صلاته يا رسول الله ؟ فقال : لا يتم ركوعها ولا سجودها.
وهذا مرسل.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله.
ومثل معنى هذا في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}.
قال الشافعي : فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حد الزاني فقال {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مِئَة جلدة}.
واستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي وأمي هو - على من أُريد بالمِئَة جلدة فذكر ما.
5042 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مِئَة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مِئَة والرجم.
5043 - قال وأخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن