كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

وأما حديث كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها وقال : إنها لا تحصنك.
فهذا حديث رواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف.
عن علي بن أبي طلحة عن كعب وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً قاله : أبو الحسن الدَّارَقُطنِيّ فيما 5053 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه.
ورواه بقية بن الوليد عن بعض مشائخه المجهولين وهو أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب.
وهو منقطع.
ورويناه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الملك بن مروان سأله أو قال سأل عبد الله بن عتبة عن الأمَة هل تحصن الحر ؟ قال : نعم . قال : عمن تروي هذا ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.
وروينا عن علي . ورواه أبو الزناد عن أصحابه فيمن تزوج ولم يدخل بها حتى زنى لم يرجم.
وقال ابن المسيب : السنة فيه أن يجلد ولا يرجم.
وروينا عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلاً في الزنا مِئَة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم.
وقيل عن جابر موقوفاً غير مرفوع والله أعلم.

الصفحة 325