كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
تابعه أبو عوانة عن فراس.
5064 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن الشيباني عن الشعبي : أن علياًُ نفى إلى البصرة.
5065 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه : أن علياً نفى إلى البصرة.
5066 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم - أظنه عن عبد الله - في أم الولد تزني بعد موت سيدها : تجلد وتنفى.
قال الشافعي : وهم : لا يقولون بهذا . يقولون لا ننفي أحد زان ولا غيره . ونحن نقول ننفي الزاني لسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وأُبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وعمر بن عبد العزيز كلهم قد رووا النفي.
5067 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال.
قال قائل : لا أنفي أحداً.
فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، وعثمان وعلي ، وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة سفراً يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم.