كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
1064 - مكرر - باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها.
5075 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : إذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذا هي واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا وفي آخره : وأمر أُنيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.
ولم يذكر عدد الاعتراف.
قال أحمد : وروينا في حديث عمران بن حصين : أن إمرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنها زنت وهي حبلى.
ولم يذكر فيه عدد اعتراف.
5076 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : يخالف هذا الحديث بعض الناس فقال : لا ترجم حتى تعترف أربعاً.
واحتج بأن الزهري روى أن رجلاً اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات.
قلنا : وقد روى ابن المسيب : أنه اعترف مراراً فرده ولم يذكر عددها.
قال أحمد : حديث الزهري في الموطأ عن مالك منقطعاً وقد ثبت من وجه آخر موصولاً.
5077 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله