كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
وروي من غير حديث مجالد مرسلاً مختصراً.
1067 - باب حد اللواط
5084 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد - أراه ابن مدكور - : أن علياً رجم لوطياً.
قال الشافعي : وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس.
وسعيد بن المسيب يقول : السُنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.
وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يُمْن.
وقد خالفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالاً من الزاني.
قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه.