كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
أن رجلاً أتاه فذكر أنه أصاب جارية إمرأته فقال : استغفر الله ولا تعد.
قال الشافعي : إن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندراً عنه الحد وعذرناه وإن كان عالماً حددناه حد الزاني.
قال أحمد : روينا عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أن علياً قال : أن أم عبد ( . . . ).
_ لا ندري ما حدث بعده - لو أتيت به لرجمته.
وعن حماد عن إبراهيم أن علياً قال : لو أُتيت به لرجمته - يعني : رجلاً وقع على جارية إمرأته.
وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ وَرَدَ على ما أفتى به أن أم عبد - وهو عبد الله بن مسعود _ ، والله أعلم.
1073 - باب حد المماليك
5098 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.