كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها.
ولم يقل يرجمها.
ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا.
قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها.
ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء.
{فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.
إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح.
ولا إذا عتقن ولم تصبن.
وبسط الكلام في هذا.
قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إحصانها إسلامها.

الصفحة 362