كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

والآخر أن لا تكتمه الحمل والحيض لعله يرغب فيراجع.
ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لا يحل.
قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟ قال : لا وقد خرجت.
قال الشافعي : هذا كما قال عطاء - إن شاء الله - وهي آثمة.
976 - باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل
4629 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله تعالى من العدد {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
فلم يعلموا ما عدة المرأة لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل.
فأنزل الله عز وجل {وَالَّلآئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ قَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرِ وَالَّلآئِي لَمْ يَحِضْنَ}.

الصفحة 37