كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
بسم الله الرحمن الرحيم 38 - كتاب السرقة
1077 - باب ما يجب فيه القطع
قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه.
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
5118 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعداً.
قال أحمد : هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ.