كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

فجعل عدة الميئوسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله : {إن ارتبتم} فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء.
وقَال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا : قال أحمد : وروينا هذا عن أُبي بن كعب أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم}.
قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.
4630 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سُئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض فاعتدت بشهرين وخمساً وعشرين ليلة ثم أنها حاضت ؟ قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء.
كذلك قال ابن عباس.
ورويناه عن الحسن والشعبي.
قال الشافعي : وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
قال أحمد : وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال

الصفحة 38