كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

أنه لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.
قلنا : فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في خمسة دراهم.
وهذا أقرب أن يكون صحيحاً عن عبد الله من حديث الشعبي عن القاسم عن عبد الله.
قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثاً إذا أقطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر.
قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية.
قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة.
وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر : القطع في ربع دينار فصاعداً.
فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين إتباع أمره.
قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن.
قال أحمد : حديثهم عن عمر : إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع.
وقد روى قتادة عن ابن المسيب عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار عن عمر قال

الصفحة 399