كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

قال البيهقي : وروته أيضاً عمرة عن عائشة.
وحديث عطاء تفرد به مطر الوراق عن عطاء ورواه أيضاً محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء وهو غير قوي.
وأهل العلم بالحديث رجحوا رواية المدنيين في هذا عن عائشة على رواية غيرهم.
977 - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.
قال الشافعي رحمه الله : فكان بيناً في حكم الله أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة.
ولم أعلم في هذا خلافاً ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق باباً ويرخي ستراً وهي غير محرمة ولا صائمة.
فقال ابن عباس وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله تعالى هكذا قال.
وذكر ما 4632 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا.

الصفحة 40