كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
لاتقطع الخمس إلا في الخمس.
وقيل عن قتادة عن أنس عن أبي بكر وعمر : أنهما قطعا في خمسة.
5153 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في قيمة خمسة دراهم.
قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار.
وهم يخالفون هذا ويقولون : لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
قال أحمد : وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي.
1078 - باب السرقة من غير حرز
5154 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر.