كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

5155 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر.
قال الشافعي : وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز.
وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا قطع من ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع.
قال الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال من ها هنا قلنا لا نقطع في الثمر الرطب.
قال الشافعي : والثمر اسم جامع للرطب من الثمر واليابس من التمر والزبيب وغيره.
فسقط القطع عن من سرق ثمراً في بيت ؟ وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : لا قطع في ثمر ولا كثر.
على ما سُئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار لأنه يقول : فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع.
واحتج بحديث عثمان في الأُترجة وقد مضى بإسناده .

الصفحة 401