كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
1079 - باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
5156 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال : قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر : هذا فرق بين الذرية ومقاتله ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.
وقال في موضع آخر : يوم أحد ويوم الخندق.
قال الشافعي : فبكتاب الله ثم بهذا القول نأخذ.
فذكر آية الابتلاء.
وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق.