كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

قال : نعم فأمر بها فخلى عنها.
5157 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن عنبسة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي جحيفة : أن علياً أُتي بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله.
قال الشافعي : وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمسة عشر.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وفي إسناده نظر.
1080 - باب ما يكون حرزاً ولا يكون
5158 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسداً رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده.
فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به.
5159 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك.
وكدّ الشافعي أحد المرسلين بالآخر.

الصفحة 403

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text