كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينهما وبين حرزها فقد وجب الحد عليه.
فإن وهبت السرقة للسارق قبل يقطع قطع واحتج بحديث صفوان.
قال : وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فرداء صفوان كان محرزاً لإضطجاعه عليه.
وبسط الكلام في بيان ذلك.
1081 - باب من سرق عبداً صغيراً أو أعجمياً
قال الشافعي : يقطع.
قال أحمد : قد رويناه عن أبي الزناد فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة.
ورويناه عن الحسن والزهري.
5167 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلاً في غلام سرقه.