كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

4 @وروينا في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل وروي ذلك عن جابر.
وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً ثم أمر بيده فعلقت في عنقه.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك.
5178 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : لم أر السراق أكثر منهم في زمان عليّ ولا رأيته قطع منهم أحداً.
قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا.
وهذا أورده إلزاماً فيما خالفوا علياً قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود.
ونحن نقول هذا.
ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهداً أن يقطع.
5179 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن رجل عن قتادة عن خلاس عن علي في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعاً.
قال الشافعي : وهم يخالفون هذا.
قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي.
5180 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

الصفحة 414