كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

5 @روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها.
ثم قال : ليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب : يجلد ثلاثاً أو أربعاً ثم يقتل.
وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة.
قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً.
قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك.
وقد نقلناه في الأشربة.
1085 - باب الإقرار بالسرقة
5181 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت فطرده.
ثم قال : إني سرقت . فقطع يده.
وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين.
قال الشافعي

الصفحة 415