كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
9 @وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
من حديث الحسن عن سمرة.
وأما حديث سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.
فهو إن ثبت قلنا به لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه فقيل : عنه عن يونس بن يزيد عن سعد هكذا.
وقيل : عنه عن يونس عن الزهري عن سعد عن المسور.
وقيل : المسور بن مخرمة.
وقيل : عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور.
فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد قال أهل العلم بالحديث : لا يعرف له في التواريخ أخاً معروفاً بالرواية يقال له : المسور.
وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
قال أحمد : وقد رأيت حديثاً لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.